الشيخ الجواهري

587

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ولعلّ الأولى من ذلك الإحالة على أقلّ ما يصدق عليه العرف ، وربّما اختلف ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم . 24 / 317 ( ولو قال : إلى يوم الخميس حلّ بأوّل ) خميس وأوّل ( جزء منه ) [ 1 ] . [ عدم اشتراط ذكر موضع التسليم ] : ( و ) كيف كان ف ( - لا يشترط ) في صحّة السلم ( ذكر موضع التسليم على الأشبه ) [ 2 ] . ( ولو « 1 » كان في حمله مؤنة ) ولو كان العقد في مكان من قصدهما أو أحدهما مفارقته [ 3 ] . وله المطالبة به حيث شاء ، إلّاإذا كان هناك عرف يقتضي الانصراف إلى مكان مخصوص فيتبع حينئذٍ [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « وإن » . ( 2 ) الدروس 3 : 259 . ( 3 ) المسالك 3 : 422 . ( 4 ) الخلاف 3 : 202 - 203 . ( 5 ) التحرير 2 : 430 . المبسوط 2 : 173 . جامع المقاصد 4 : 238 .